كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَوْضِعًا عَالِيًا أُبِيحَ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِبَاحَةِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ لِتَوَقُّفِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ عَلَى الِارْتِفَاعِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَمْ يَجِدْ مِمَّا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَأْمُومُ إلَّا مَحَلًّا مُرْتَفِعًا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا نَدْبَ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ عَلَى مَا قِيلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِإِذَا أُقِيمَتْ إذَا أَخَذَ بِإِقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ إنَّمَا يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا الْقَلْبُ إلَيْهِ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي تِلْكَ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا.
(قَوْلُهُ: أَتَمَّا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ. اهـ.
وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ لَوْ تَمَّمَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّ قَطْعُ صَلَاتِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ وَفَعَلَهَا جَمَاعَةً وَإِلَّا بِأَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ قَطَعَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِأَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الصَّلَاةِ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يَقْطَعْهَا أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَطْعُهَا وَلَا السَّلَامُ مِنْهَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ. اهـ.
وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ سُنَّ أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمَ مِنْهَا وَتَكُونُ نَافِلَةً ثُمَّ دَخَلَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفَهَا فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ. قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِإِيهَامِهِ خِلَافَ الْمُرَادِ الْمُصَرَّحِ بِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَلْبِ، وَالْقَطْعِ وَلَوْ مَعَ التَّمَكُّنِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّمَكُّنَ قَيْدٌ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَلْبِ وَعَدَمِهِ قَيَّدَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَطْعِ لَا فِي أَصْلِ السُّنَّةِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ شَرْحُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ فَرِيضَةً مُقْتَضِيَةً حَرُمَ قَطْعُهَا إلَّا مَعَ فَائِتَةٍ مِثْلِهَا انْتَهَى قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ لَكِنَّهُ لَا يُنْدَبُ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِي النَّدْبِ وَهِيَ إلَخْ مَا بَيَّنَهُ عَنْهَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ إذَا ضَاقَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَنْ الِاسْتِوَاءِ يَكُونُ الصَّفُّ الثَّانِي الْخَالِي عَنْ الِارْتِفَاعِ أَوْلَى مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الِارْتِفَاعِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يُلْتَفَتُ إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ احْتَاجَ فِي ذَهَابِهِ إلَى الْإِمَامِ إلَى أَنْ يَمْشِيَ الْقَهْقَرَى مَسَافَةً ثُمَّ يَنْحَرِفُ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ فَيَصِلُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ فَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ وَيَحْتَمِلُ الضَّرَرَ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ الْقَهْقَرَى لَيْسَ مُعْتَادًا فِي الْمَشْيِ الْمُوَصِّلِ إلَى الْمَقْصُودِ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ ع ش.
(قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ كَانَ وَضْعُ الْمَسْجِدِ مُشْتَمِلًا عَلَى ارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ ابْتِدَاءً كَالْغُورِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَذَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْهُ لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ نَصُّهُ وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْمَسْجِدِ زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَعِبَارَةُ الْأُمِّ لَا تَشْهَدُ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَرْدِ لَفْظِ الْأُمِّ تَجِدَاهُ إنَّمَا اسْتَدَلَّ عَلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالِارْتِفَاعِ لَا عَلَى نَفْيِ الْكَرَاهَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ فَهِمَ مِنْ النَّصِّ مَا فَهِمْته مِنْهُ حَيْثُ سَاقَهُ اسْتِدْلَالًا عَلَى الصِّحَّةِ مَعَ الِارْتِفَاعِ عَلَى أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا آخَرَ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ حَاصِلَةٌ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَانِ كَالصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الِارْتِفَاعِ، وَالصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ مَعَ تَقَطُّعِ الصُّفُوفِ فَهَلْ يُرَاعَى الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِي الِارْتِفَاعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ التَّفَاخُرِ، وَالتَّعَاظُمِ بِخِلَافِ عَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ لَا غَيْرُ انْتَهَتْ وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُودِ فَيُمْكِنُ أَنَّ حَجّ ذَكَرَ فِي الْإِيعَابِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي هُنَا، فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ الشَّوْبَرِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَا فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ وَضْعُ الْمَسْجِدِ ابْتِدَاءً مُشْتَمِلًا عَلَى ارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ النَّصِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ ظُهُورِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ النَّصِّ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْكَرَاهَةُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الثَّانِي) أَيْ الْعَكْسِ و(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ ارْتِفَاعِ الْمَأْمُومِ.
(قَوْلُهُ: كَتَبْلِيغٍ تَوَقَّفَ إسْمَاعُ الْمَأْمُومِينَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُبَلِّغُونَ مِنْ ارْتِفَاعِهِمْ عَلَى الدِّكَّةِ فِي غَالِبِ الْمَسَاجِدِ وَقْتَ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ تَبْلِيغَهُمْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُسْتَحَبُّ الِارْتِفَاعُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتًا وَلَا يَرَى أَحَدًا مِنْ الْمُقْتَدِينَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهَلْ يَجِبُ التَّبْلِيغُ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ أَوْ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُخَاطَبُ بِتَصْحِيحِ صَلَاةِ الْغَيْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَتَعَلَّقُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْكِفَايَةِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا) أَيْ الْحَاجَةِ بِالصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا أَمْكَنَ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: أُبِيحَ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِبَاحَةِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ لِتَوَقُّفِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ عَلَى الِارْتِفَاعِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَمْ يَجِدْ مِمَّا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا قِيلَ سم وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبَاحَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ إلَخْ)، وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالنَّهْيِ فَلِعِلْمِ حُكْمِ الْعَكْسِ بِالْأَوْلَى بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَقُومُ) أَيْ نَدْبًا غَيْرُ الْمُقِيمِ مِنْ مُرِيدِي الصَّلَاةِ مُغْنِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ مُرِيدُ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ الْمُقِيمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُرِيدُ الْقُدْوَةِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِيه إلَى وَمَرَّ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ إلَى وَقَبْلُ.
(قَوْلُهُ: مُرِيدُ الْقُدْوَةِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَظَاهِرُهَا اسْتِوَاءُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر كَابْنِ حَجّ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ هُمْ الَّذِينَ يُبَادِرُونَ بِالْقِيَامِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنَ فِي الْإِقَامَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الِاسْتِوَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَيْخًا) أَيْ وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يُنَافِي هَذِهِ الْغَايَةَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَتَوَجَّهَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَجُلُوسٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قِيَامٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا) أَيْ مِنْ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فَإِيثَارُهُ إلَخْ) أَيْ لِلْمُؤَذِّنِ.
(قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُؤَذِّنِ الْمُعَلِّمِ شَوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَحَسْبُ) أَيْ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ الْمُؤَذِّنِ وَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ الْغَايَةُ مِنْ سَنِّ الْقِيَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ.
(قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إذَا أَخَذَ فِي إقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيَ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا سم.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ الْإِقَامَةِ) أَيْ لَا فِي أَثْنَائِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَثَلًا وَكَانَ لَوْ أَخَّرَ قِيَامَهُ إلَى فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ وَذَهَبَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش.